اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 279
على نفسه ولا على غيره، أما إن كان على وجه الرضى بالكفر وشرح الصدر به فكفر، كما في ضوء الشموع في باب فرائض الصلاة.
(ما قولكم) فيمن قال: اللهم اجعلني نبيا؟ هل يكفر أم لا؟
(الجواب) ليس هذا كفر؛ حيث لم يشك في أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين؛ لأن كلامه هذا مجرد لغو وسفه، كما في ضوء الشموع في باب الصلاة، والله أعلم.
باب حد الزنا
[مسألة]
الزنا بالقصر لغة أهل الحجاز؛ وعليه فيكتب بالياء لوقوع الألف ثالثة، وبالمد لغة أهل نجل وهم تميم؛ وعليه فيكتب بالألف، قال الخرشي نقلا عن التنبيهات: الزنا يمد ويقصر، فمن مده ذهب إلى أنه فعل من اثنين كالمقاتلة والمضاربة، ومن قصره جعله اسم الشيء نفسه. اهـ. فمن هنا حد بعض القضاة من قال لشخص: يا ابن المقصور والممدود؛ لأنه تعريض بالزنا الذي يقصر ويمد. قاله العلامة الأمير.
وهو محرم كتابا وسنة وإجماعا، وجاحد حرمته كافر، والذي فيه الحد الآتي: إيلاج مسلم مكلف حشفة في فرج آدمي مطيق عمدا بلا شبهة، وإن دبر الذكر أو أنثى، حيا أو ميتا، غير زوج أو مستأجرة مطلقا، إلا من السيد للوطء بعوض أو بدونه فلا يحد؛ نظرا لقول عطاء بجواز نكاح الأمة التي أحل سيدها وطأها للواطئ، لكن يؤدب ويلحق به الولد وتقوم عليه بمجرد الوطء يومه، فإن حملت ففي ذمته وإلا بيعت عليه وله الزيادة وعليه النقص، أو مملوكة تعتق عليه بالملك وإلا فلا حد، بل يؤدب ويلحق به الولد، أو مرهونة بدون إذن الراهن، أو ذات مغنم قبل القسم ولو حيزت، أو حربية في بلاد الحرب، أو دخلت بأمان، أو مبتوتة وإن بعدة، أو خامسة علم بتحريمها، أو محرمة صهر بنكاح، أو مطلقة منه قبل البناء بلا عقد البناء لا بعد ولو قبل الرجعة فلا يحد بل يؤدب، أو معتقة له بلا عقد، أو مكنت مملوكها بلا عقد وإلا درأ الحد ولو فاسدا.
ويثبت الزنا إما بإقراره ولو مرة إن لم يرجع ولو بدون شبهة على ما لابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم، خلافا لأشهب، أو لم يهرب وإن قبل الحد، وإما بالبينة العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود في المكحلة في وقت واحد واتحدا كيفية ورؤيا وأداء، ومذهب المدونة عدم سقوط الحد بشهادة أربع رجال أو نساء ببقاء بكارتها والتحقيق طريقة اللخمي أن شهادتهم شبهة تسقطه، وإما بظهور حمل غير متزوجة بمن يلحق به الولد وغير ذات سيد مقربه، ولا يقبل دعواها العصب بلا قرينة، ولا دعواها أن هذا الحمل من مني شربه فرجها في حمام، ولا من وطء جني، ويقبل دعواها الوطء بشبهة أو غلط وهي نائمة؛ لأنه يقع كثيرا. والحد للائط والملوط به ولو غير محصنين أو عبدين وكافرين، بشرط التكليف فيهما، أو طوع المفعول وكون الفاعل به بالغا.
وللزاني المحصن -وهو من وطئ وطأ مباحا بنكاح لازم مع انتشار بلا نكرة وهو حر
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 279